كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 18)

إحرامه وأدى مناسكه، وإن لم يتيسر ذلك وشق عليه المقام تحلل من هذه العمرة أو الحج إن كان حاجا، ولا شيء عليه سوى التحلل بإهراق دم يجزئ في الأضحية، ثم الحلق أو التقصير كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية، وبذلك يتحلل، كما قال جل وعلا: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (¬1) فالحلق يكون بعد الذبح ويقوم مقامه التقصير، فينحر أولا، ثم يحلق أو يقصر، ثم يتحلل ويعود إلى بلاده، فمن لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم يحلق أو يقصر ثم يحل.
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 196
3 - من اشترط عند إحرامه لم يلزمه الهدي
س: إذا عزم المسلم على الحج وبعد الإحرام تعذر حجه، ماذا يلزمه؟ (¬1) .
ج: إذا أحصر الإنسان عن الحج بعدما أحرم بمرض أو غيره جاز له التحلل بعد أن ينحر هديا ثم يحلق رأسه أو يقصره؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (¬2)
¬__________
(¬1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1540) في 22 ذي الحجة 1416 هـ.
(¬2) سورة البقرة الآية 196

الصفحة 9