كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 19)

على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث إلينا النبي صلى الله عليه وسلم من يأمرنا ألا نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا (¬1) » ، أخرجه البخاري.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (¬2) » ، أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم «وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يريد السلعة ليست عندي أفأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك (¬3) » ، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح.
¬__________
(¬1) رواه البخاري في (البيوع) باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه برقم (2137) ومسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1526) .
(¬2) رواه أبو داود في (البيوع) باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى برقم (3499) .
(¬3) رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) مسند حكيم بن حزام برقم (14887) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (1232) وابن ماجه في (التجارات) باب النهي عن بيع ما ليس عندك برقم (2187) .

الصفحة 100