كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 19)

في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى (¬1) » ، وفي لفظ: «حتى يقبض (¬2) » ، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند مسلم: «كنا نبتاع الطعام جزافا، فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (¬3) » ، وحديثه في الصحيحين وغيرهما قال: «كانوا يتبايعون الطعام جزافا فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه (¬4) » ، وحديثه فيهما أيضا قال: «رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون جزافا- يعني الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم (¬5) » . وحديثه في سنن أبي داود
¬__________
(¬1) رواه مسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1528) .
(¬2) رواه البخاري في (البيوع) باب بيع الطعام قبل أن يقبض برقم (2135) .
(¬3) رواه مسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1527) .
(¬4) رواه أبو داود في (البيوع) باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى برقم (3494) .
(¬5) رواه البخاري في (البيوع) باب من إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه برقم (2137) ومسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1527) .

الصفحة 113