ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
ننصحك بأن تأخذ منها وكالة شرعية مكتوبة وألا تبيع السيارات ونحوها من المنقولات إلا بعد نقلها من محل البيع إلى معرض آخر أو إلى بيتك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (¬1) » ، وفق الله الجميع.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود في (البيوع) باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى برقم (3499) .
لا يكفي سند البيع
بل لا بد من نقل السلعة
س 82: يشتري بعض التجار البضاعة ثم لا يتسلمها ولا يعاينها، بل يأخذ بها سند بيع وقبض للقيمة ويتركها في مستودعات التاجر الأول الذي اشتراها منه، ثم يبيعها التاجر الثاني لغيره وهي في مستودعات التاجر الأول، فما حكم ذلك؟
ج: لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة ما دامت موجودة