الورقية يدا بيد؛ لأن العملة الورقية منزلة منزلة الذهب والفضة في جريان الربا بيع بعضها ببعض، وفي الذهب والفضة بها.
أما إن باع الذهب أو الفضة بغير النقود كالسيارات والأمتعة والسكر ونحو ذلك فلا حرج في التفرق قبل القبض؛ لعدم جريان الربا بين العملة الذهبية والورقية وبين هذه الأشياء المذكورة وأشباهها ولا بد من إيضاح الأجل إذا كان البيع إلى أجل؛ لقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (¬1)
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 282
لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد
س 99: هناك أخ يسأل في أمر شراء الذهب يقول: إذا ذهب إنسان لشراء ذهب وكان قيمة ما شراه 1000 جنيه (ألف جنيه) ولم يكن معه سوى 950 جنيها فهل له أن يأخذ الذهب ويعود له بعد ذلك بالخمسين جنيه، أو يترك الذهب حتى يأتي بباقي المبلغ؟ أم يكون في ذلك ربا؟ وهل يجوز تأجيل باقي المبلغ لفترة؟ مع العلم أن سعر