كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 19)

أخرجه مسلم في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز (¬1) » . متفق على صحته. وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على أنه لا فرق بين شراء الذهب بالذهب للقنية أو بقصد الربح بعد تغير أسعاره إذا كان البيع والشراء على الوجه المذكور في الحديثين. وبالله التوفيق.
¬__________
(¬1) رواه البخاري في (البيوع) باب بيع الفضة برقم (2177) ومسلم في (المساقاة) باب الربا برقم (1584) .
حكم بيع ريال الفضة بريال الورق متفاضلا
س 105: ما حكم بيع ريالات الفضة بريالات الورق متفاضلا؟ (¬1)
ج: في هذه المسألة إشكال وقد جزم بعض علماء العصر بجواز ذلك؛ لأن الورق غير الفضة، وقال آخرون: بتحريم ذلك؛ لأن الورق عملة دارجة بين الناس وقد أقيمت
¬__________
(¬1) سؤال مقدم لسماحته من الأخ ع. ر. وسبق نشره في هذا المجموع ج6 ص 400.

الصفحة 166