يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك (¬1) » ، وهما حديثان صحيحان، فوجب العمل بهما والحذر مما يخالف ذلك، والله ولي التوفيق.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6633) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (1234) والنسائي في (البيوع) باب بيع ما ليس عند البائع برقم (4611) .
س 13: اشتريت سيارة وبعتها بالتقسيط ومعروف عن التقسيط بأنه أكثر من المبلغ النقدي؛ كأن أشتري سيارة نقدا بـ (50000) ريال وأبيعها بالتقسيط لفترة طويلة (3) سنوات مثلا بمبلغ (80000) ريال وصاحب السيارة الذي يشتريها مني بدوره إما يبيعها أو يستخدمها لنفسه. فما الحكم في ذلك؟ (¬1) .
والله نسأل أن يمد في عمركم وينفع بعلمكم.
ج: لا حرج في هذا البيع إذا كانت السيارة في ملك البائع وحوزته حين باعها بالتقسيط وكانت الأقساط معلومة الأجل؛ لأن هذه المعاملة وأمثالها داخلة في قوله تعالى:
¬__________
(¬1) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من (المجلة العربية) .