كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 19)

س 156: ما هو دين الذمة في الشيء المعلوم والأجل المعلوم؟ (¬1) .
ج: هذا يسمى السلم إذا كان في الذمة ليس فيه بأس إلى أجل معلوم شيء معلوم وأجل معلوم هذا سلم، أما إذا قال: أبيعك ما في بطن هذه الناقة أو ناقتي الفلانية ما في بطنها اليوم أو ما في بطنها العام الآتي الذي تحمل به في العام الآتي. هذا الذي ما يجوز، أما ما في ذمته فيأتي به من أي جهة. هذا سلم. مثل لو قال: أبيعك في ذمتي مائة صاع أو مائة وزنة من كذا كذا. هذا لا بأس به، لكن لو قال: أبيعك ثمرة هذا النخل. ما صح.
¬__________
(¬1) سؤال مقدم لسماحته بعد شرح درس بلوغ المرام.
س 157: إذا خصص الإنسان صياد السمك السمك في الماء على أن يكون بثلاثة أنواع كسمك الكنعد عشرين كيلو خصص بوزن معين ونوع معين فهل يجوز؟ (¬1) . ج: إذا كان في ذمته لأجل معلوم ما فيه بأس إلى أجل معلوم يصيد ويعطي ما فيه بأس، أما سمك معين في الماء لم يحزه ولا هو في الذمة لا يصلح؛ لأنه غرر.
¬__________
(¬1) سؤال مقدم لسماحته بعد شرح درس بلوغ المرام.

الصفحة 277