كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 19)

ج: التأمين محرم، هذا هو الأصل، لأنه ربا وغرر فالمؤمن يعطي مالا قليلا ويأخذ مالا كثيرا، وقد لا يأخذ شيئا وقد تخسر الشركة أموالا عظيمة؛ لكن لا تقل آخذ من ذا ومن ذا، ومن ذا، فيحصل الربح من جهة لكن من جهة أخرى قد يعطي شركة التأمين عشرة آلاف وتخسر عليه عشرات الآلاف. ومن هنا يأتي الغرر.
لا يلزم الضمان من لم
يفرط ولم يتعد على ما أودع لديه
س186: إني في إحدى اللجان الخيرية فأنا مسئول عن جمع مال اللجنة فربما يكون نقص في بعض الأحيان من شدة الضغط علينا في بعض المواسم فلا أدري من أين هذا النقص فربما لا نأخذها من المتبرع نفسه أو من الآخرين الذين يجمعون التبرعات في نفس عملنا أو من الأسواق، فهل نحن ملزمون بدفع النقص الذي ليس لي به ذنب مثلا، أفتونا مأجورين؟ (¬1) .
أخبرك يا والدي العزيز بأن أبي يقرئك السلام وإني أحبك في الله عز وجل ولا تحرمنا من دعائك، وجزاكم
¬__________
(¬1) سؤال موجه لسماحته من الأخ أ. م. ح. من الكويت.

الصفحة 315