كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 19)

قال في يوم النحر في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا (¬1) » .، وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه (¬2) » ، وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين (¬3) » ، وروى مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض (¬4) » .
قال أهل العلم رحمهم الله في تفسير منار الأرض: أنه مراسيمها وحدودها، فإذا كان من غير مراسيم الأرض وحدودها
¬__________
(¬1) رواه البخاري في (الحج) باب الخطبة أيام منى برقم (1739) ومسلم في (القسامة والمحاربين والقصاص والديات) باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال برقم (1679)
(¬2) رواه مسلم في (البر والصلة والآداب) باب تحريم ظلم المسلم وخذله برقم (2564)
(¬3) رواه الإمام أحمد في (مسند الأنصار) باقي مسند عائشة رضي الله عنها برقم (25692)
(¬4) رواه مسلم في (الأضاحي) باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله برقم (1978)

الصفحة 425