كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 19)

ج: الواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجد، ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم، بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس قائلا: من له الدراهم من له الذهب، من له كذا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تحل ساقطتها إلا لمعرف (¬1) » وفي رواية: «إلا لمنشد (¬2) » وهو الذي ينادي عليها، وكذلك حرم المدينة، وإن تركها في مكانها فلا بأس وإن سلمها للجنة الرسمية التي وقد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري في اللقطة (2434) ، صحيح مسلم الحج (1355) ، سنن أبو داود المناسك (2017) ، مسند أحمد بن حنبل (2/238) ، سنن الدارمي البيوع (2600) .
(¬2) رواه البخاري في (اللقطة) باب كيف تعرف لقطة أهل مكة بلفظ: ''.. إلا لمنشد'' ومسلم في (الحج) باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها برقم (1355)
لا تحل لقطة الحرم إلا لمعرف
س 273: ذهبت للحج مع أبي ووجدت نقودا مقدارها ألفان ومائتان وخمسون ريالا سعوديا عند الجمرة الوسطى وأبي تبرع بها لمسجده فما حكم ذلك؟ .

الصفحة 440