كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 19)

ج: الواجب على من وجد لقطة في الحرم ألا يتبرع بها لمسجد ولا غير مسجد بل يعرفها دائما في الحرم فيقول من له الدراهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف (¬1) » ، فلا تصرف في شيء من المصالح بل ينادي عليها حتى يأتي صاحبها، وإذا كان لا يستطيع واجدها التعريف بها فعليه أن يسلمها للمحكمة في مكة أو للهيئة المعدة لهذا الشيء وتبرأ ذمته حتى يأتي أهلها يسألون عنها.
¬__________
(¬1) رواه البخاري في (اللقطة) باب كيف تعرف لقطة أهل مكة بلفظ: ''.. إلا لمنشد'' ومسلم في (الحج) باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها برقم (1355)
يجوز أخذ لقطة
الحرم إذا كانت يسيرة
س 274: وجدت لقطة في مكة حوالي عشرة إلى خمسة عشر ريالا، ما حكمها؟ (¬1) .
ج: اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس وإن أكلها فلا بأس وإن تصدق بها فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه
¬__________
(¬1) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1407هـ

الصفحة 441