كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 19)

ج: عرفها عند المسجد في مجامع الناس قل: من له الدراهم من له الدراهم؛ لأن لقطة مكة ما تملك، ليس لك إلا التعريف بها وخمسين ريالا لها بعض الأهمية وإلا أعطها الأمن لأنهم هم المسئولون أو تعطي المحكمة أحسن، لكن تعريفها أولى تعرفها أنت: من له الدراهم من له الدراهم كل شهر مرتين أو ثلاث أو أربع أو خلها في مكانها وإلا أعطها للمحكمة أحوط أعطها المحكمة تضعها مع اللقطات.
من تصرف في الضالة
ببيع فهل يرد قيمتها أو يرد مثلها
س 277: والدي اشترى ناقة منذ ثلاثين سنة وأصلها لقطة وباعها بثمانية آلاف ريال واشترى بقيمتها ناقة بسبعة آلاف. فهو حائر في الناقة التي اشتراها بدل الناقة السابقة وأنتجت الناقة الأخيرة، هل يرد القيمة أو الناقة وإنتاجها أم ماذا؟ (¬1) .
ج: عليهم أن يردوا الدراهم على صاحب الناقة إن وجدوه وعرفوه؛ لأنهم أخطأوا في بيعها، وإن لم يجدوه
¬__________
(¬1) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1415هـ

الصفحة 443