كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 19)

تصدقوا بقيمة الناقة الثمانية آلاف على نية صاحبها ويكفي، وناقته التي اشتراها أخيرا وأنتجت يبقيها فهي ناقته.
انتهى الجزء التاسع عشر ويليه بمشيئة الله تعالى الجزء العشرون وأوله (كتاب الوقف)

الصفحة 444