كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 19)

ج: ثبت في صحيح البخاري رحمة الله عليه عن أبي جحيفة رضي الله عنه: «أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم (¬1) » . فلا يجوز للمسلم أن يأخذ عن الدم عوضا؛ لهذا الحديث الصحيح فإن كان قد أخذ فليتصدق بذلك على بعض الفقراء.
¬__________
(¬1) رواه البخاري في (البيوع) باب موكل الربا برقم (2086) .
39 - حكم البيع إلى أجل وبيع التورق والعينة والقرض بفائدة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه، أما بعد:
فقد سئلت عن حكم بيع كيس السكر ونحوه بمبلغ مائة وخمسين ريالا إلى أجل وهو يساوي مبلغ مائة ريال نقدا؟ .
والجواب: عن ذلك أن هذه المعاملة لا بأس بها؛ لأن بيع النقد غير بيع التأجيل، ولم يزل المسلمون يستعملون مثل

الصفحة 48