كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 19)

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك (¬1) » ، وقال عليه الصلاة والسلام: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه (¬2) » ، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «كنا نشتري الطعام جزافا فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا (¬3) » ، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا: «أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (¬4) » .
ومن هذه الأحاديث وما جاء في معناها يتضح لطالب الحق أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة ليست في ملكه ثم
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6633) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (1234) والنسائي في (البيوع) باب بيع ما ليس عند البائع برقم (4611) .
(¬2) رواه البخاري في (البيوع) باب الكيل على البائع والمعطي برقم (2126) ومسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1526) .
(¬3) رواه مسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1526) .
(¬4) رواه أبو داود في (البيوع) باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى برقم (3499) .

الصفحة 52