كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 20)

67 - باب موانع الإرث
المانع لغة: الحائل بين الشيئين، واصطلاحا: هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، عكس الشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وموانع الإرث ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين.
فالأول: الرق: وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان، سببه الكفر، فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب، والمبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.
الثاني: القتل: وهو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة وما لا فلا.
الثالث: اختلاف الدين: فالمسلم لا يرث الكافر إلا بالولاء، والكافر لا يرث المسلم إلا بالولاء وإلا إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يورث؛ ترغيبا له في الإسلام،

الصفحة 115

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text