كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 20)

الرابع: الأخت الشقيقة وتستحقه بأربعة شروط عدمية:
عدم المعصب وهو أخوها الشقيق، وعدم المشارك وهو أختها الشقيقة، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، والمراد به الأب وأبو الأب وإن علا بمحض الذكور.
الخامس: الأخت لأب وتستحقه بخمسة شروط عدمية:
عدم المعصب، وعدم المشاركة، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم الأشقاء والشقائق.
72 - باب من يرث الربع
أهل الربع صنفان: الزوج والزوجة فأكثر، فالزوج يستحق الربع بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث، والزوجة فأكثر تستحقه بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث.
73 - باب من يرث الثمن
أهل الثمن صنف واحد وهو الزوجة فأكثر، فتستحق الثمن بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث.

الصفحة 119