كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 20)

وجوده كعدمه.
والثاني: حجب أشخاص، وينقسم إلى قسمين: حجب حرمان، ويتأتى على جميع الورثة إلا ستة، وهم الأبوان والولدان والزوجان، وحجب نقصان، ويتأتى على جميع الورثة وهو منحصر في سبعة أقسام:
الأول: انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، كالزوج ينتقل من النصف إلى الربع وكذلك الزوجة فأكثر تنتقل من الربع إلى الثمن.
الثاني: انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه كانتقال الأخت الشقيقة والأخت لأب من كونهما عصبة مع الغير إلى كونهما عصبة بالغير.
الثالث: انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه؛ كانتقال ذوات النصف منه إلى التعصيب بالغير.
الرابع: انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه؛ كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض.
الخامس: ازدحام في فرض؛ كازدحام الزوجات في الربع والثمن، وازدحام أهل الثلث وأهل الثلثين فيهما.
السادس: ازدحام في تعصيب؛ كازدحام العصبات في المال أو في الباقي بعد الفروض.

الصفحة 129

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text