كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 20)

الثلث اثنان، ولا شيء للإخوة الأشقاء لاستغراق الفروض المسألة، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله، ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم، وقضى به عمر رضي الله تعالى عنه أولا.
وذهب الشافعي ومالك رحمهما الله إلى تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث، ويكون بينهم على عدد رءوسهم، ويروى هذا القول عن عثمان وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما، وبه قضى عمر آخرا. والقول الأول أصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (¬1) » وإذا أعطي الزوج والأم أو الجدة والإخوة لأم فروضهم لم يبق في المسألة شيء، فيسقط الإخوة الأشقاء، والله أعلم.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الفرائض (6732) ، صحيح مسلم الفرائض (1615) ، سنن الترمذي الفرائض (2098) ، سنن أبو داود الفرائض (2898) ، سنن ابن ماجه الفرائض (2740) ، مسند أحمد بن حنبل (1/292) .
81 - باب الجد والإخوة
المراد بالجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكور، وبالإخوة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب.
اعلم أن هذه المسألة فيها قولان للسلف رحمهم الله تعالى:

الصفحة 132