كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 20)

91 - باب ميراث ذوي الأرحام
وهم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب، وإرثهم مشروط بعدم أهل الفروض إلا الزوجين وبعدم العصبة، ويرث ذوو الأرحام بالتنزيل الذكر والأنثى سواء، وهم أحد عشر صنفا:
الأول: أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا.
الثاني: أولاد الأخوات مطلقا.
الثالث: بنات الإخوة لغير أم وبنات بنيهم.
الرابع: أولاد الإخوة لأم.
الخامس: العم لأم سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده.
السادس: العمات مطلقا سواء كن عمات للميت أو لأبويه أو لأجداده أو جداته.
السابع: بنات الأعمام مطلقا وبنات بنيهم.
الثامن: الأخوال والخالات مطلقا.
التاسع: الأجداد الساقطون من جهة الأم أو الأب كأبي الأم وأبي أم الأب ونحوهما.

الصفحة 183

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text