كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 20)

121 - لا وصية لوارث
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام للدعوة والإفتاء حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودعوات إلى الله أن يحفظكم ويرعاكم إنه سميع مجيب وبعد:
أرجو الإجابة عن السؤال الآتي: توفي صهري (والد زوجتي) - رحمه الله - وهو من علماء الأزهر وله ذكر واحد (وهو أكبر أبنائه) وأربع إناث منهم زوجتي، فبعد موته وجدناه ترك وصية يوصي فيها لابنه الذكر بثلث الميراث، ثم يقسم الباقي تقسيما شرعيا {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (¬1) فهل هذا جائز شرعا، سواء كان ذلك بموافقة أو دون موافقة من بناته الإناث المتضررين بهذه الوصية؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. (¬2) .
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع كما ذكره السائل فالوصية باطلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 11
(¬2) صدر من مكتب سماحته برقم (1010 \ 1 \ ش) في 13 \ 11 \ 1413 هـ.

الصفحة 235