كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 20)

أو بعد الموت نعم يكون له ثلاث طلقات مثل ما كان في النكاح الأول، لكن إن كان ما طلقها إلا واحدة، أو طلقها ثنتين ثم تزوجت ثم عادت إليه فليس لها إلا ما بقي بطلاقها الأول، واحدة أو ثنتين، الذي بقي لها يبقى لها، أما إذا كان قد استوفى الطلقات الثلاث ثم طلقها ثم نكحت نكاحا شرعيا، ثم طلقت أو مات زوجها بعد الدخول بها، بعد وطئها، يعني فإن الزوج الأول يتزوجها، وترجع له بعدد ثلاث طلقات كالنكاح الأول.
والبائنة بينونة صغرى وهي من طلقها زوجها واحدة أو ثنتين ثم رجعت إليه بالمراجعة أو بنكاح جديد كالمخلوعة المفسوخة فإنها ترجع على الطلاق الباقي كما ذكرنا.
س 156: هل زوج الأخت يعتبر محرما للأخت الأخرى مؤقتا بحيث يجوز أن يختلي بها وكذلك عمة البنت؟
ج: لا، زوج الأخت ليس محرما لها، زوج الأخت والخالة وكذلك العمة لا تكون عمتها التي يحرم عليه نكاحها مع البنت فلا يجمع بينهما، وهكذا خالتها إنما هذا تحريم مؤقت، ولم يكن محرما لها زوج أختها وهكذا زوج عمتها، وهكذا زوج خالتها، وهكذا نفس العمة عمة الزوجة، وأخت الزوجة وخالة الزوجة لسن محارم للزوج المذكور، لأنهن محرمات عليه متى طلق أختهن أو بنت أخيهن أو بنت أختهن

الصفحة 289