كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 20)

أحمد بن حنبل رواية ظاهرها الكراهة دون التحريم فقد سأله ابن منصور عن متعة النساء فقال: يجتنبها أحب إلي " وورد في نيل الأوطار للشوكاني ما نصه: يروى عن ابن جرير جوازه - نكاح المتعة -.
159 - لهذا نلتزم الإجابة عن جميع هذه الأمور، ونضيف إلى ذلك تعريف المتعة، وهل يترتب الحد على ارتكابها بعد إعلان تحريمها؟ فنقول وبالله التوفيق.
أما الاستدلال بقول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (¬1) الآية على إباحة نكاح المتعة فقد أجيب عنه بأمور:
- أحدها: ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الثاني من منهاج السنة ص 155، 156 ونصه: " أما متعة النساء المتنازع فيها فليس في الآية نص صريح بحلها - المتعة - فإنه قال تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (¬2) {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ} (¬3) الآية، فقوله:
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 24
(¬2) سورة النساء الآية 24
(¬3) سورة النساء الآية 25

الصفحة 300