وأخرجه محمد بن خلف المعروف بوكيع في كتاب الغرر من الأخبار بإسناد أحسن منه، عن سعيد بن جبير بالقصة، لكن ليس في آخره قول ابن عباس المذكور، وفي حديث سهل الذي أشرت إليه قريبا نحوه، ثم قال الحافظ ابن حجر: فهذه أخبار يقوي بعضها ببعض، وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر، وهو يوافق حديث ابن مسعود الماضي في أوائل النكاح، وأخرج البيهقي من حديث أبي ذر بإسناد حسن: إنما كانت المتعة لحربنا وخوفنا) . اهـ.
163 - الجواب عما جاء عن ابن مسعود في متعة النساء:
أما ما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: (¬2) » .
¬__________
(¬1) ذكر السيوطي في الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور ج 2 ص 140: أن حديث ابن مسعود هذا أخرجه عنه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم، وقال البيهقي في السنن الكبرى ج 7 ص 200 في هذا الحديث: '' أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من أوجه عن إسماعيل بن أبي خال
(¬2) سورة المائدة الآية 87 (¬1) {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}