كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 20)

أختي تبقى لابن عمها. وهذا ظلم وغلط ومنكر. والواجب على الولي تزويج موليته إذا خطبها الكفء ولو من غير أقاربها؛ لقول الله سبحانه: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (¬1) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض (¬2) » ، بل يجب تزويجها على الكفء الذي ترضاه. ولو كان من غير أقاربها ولا يجوز إجبارها على التزوج بمن لا ترضاه ولو كان كفؤا من أقاربها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت (¬3) » ، متفق على صحته، وقال عليه الصلاة والسلام: «البكر يستأذنها أبوها وإذنها صمتها والأيم أحق بنفسها من وليها (¬4) » ، وبذلك يعلم أن الأب ليس له أن يجبرها على من
¬__________
(¬1) سورة الحجرات الآية 13
(¬2) رواه الترمذي في (النكاح) باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه برقم (1084) .
(¬3) رواه البخاري في (النكاح) باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم (5136) ومسلم في (النكاح) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق برقم (1419) .
(¬4) رواه مسلم في (النكاح) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق برقم (1421) .

الصفحة 426