ج: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (¬1) » متفق على صحته.
فليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء إلا برضا الباقين المكلفين المرشدين في أصح قولي العلماء؛ لكن إذا أحب أن يجعل ما قبضه من رواتبه في المستقبل قرضا عليه أو أمانة عنده فلا بأس، وعليه أن يوضح ذلك في وثيقة معتمدة، وبذلك يكون قد حفظ له حقه الذي دخل عليه أو بعضه، ولا يكون أعطاه شيئا، وإنما هو ماله حفظه له، والله أعلم.
¬__________
(¬1) رواه البخاري في (الهبة وفضلها) باب الإشهاد في الهبة برقم (2587) ، ومسلم في (الهبات) باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة برقم (1623) .
العدل بين الأولاد واجب
س25: هل يجوز لي أن أعطي أحد أبنائي ما لا أعطيه لآخر لكون الآخر غنيا؟ (¬1)
ج: ليس لك أن تخصي أحد أولادك الذكور والإناث بشيء دون الآخر بل الواجب العدل بينهم حسب الميراث أو
¬__________
(¬1) نشر في (مجلة البحوث الإسلامية) العدد (18) عام 1407 هـ.