كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 20)

ج: لا يجوز لأحد أن يخص أولاده الذكور بشيء من المال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (¬1) » ، إلا إذا كان أولاده مرشدين وسمحوا لأبيهم بأن يخص بعضهم بشيء فلا بأس، والواجب على الأبناء أن ينفقوا على أبيهم إذا كان فقيرا، وهم قادرون فإن تنازعوا فالمرجع المحكمة، والله ولي التوفيق.
¬__________
(¬1) رواه البخاري في (الهبة وفضلها) باب الإشهاد في الهبة برقم (2587) ومسلم في (الهبات) باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة برقم (1623) .

الصفحة 59