كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 20)

مقدار الوصية ووقتها
س44: متى تشرع الوصية؟ وهل حدد الشرع مبلغا من المال في ذلك؟ (¬1)
ج: الوصية مشروعة دائما إذا كان للإنسان شيء يوصي فيه وينبغي له البدار بها، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده (¬2) » رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، فهذا يدل على أنه يشرع البدار بالوصية إذا كان عنده شيء يحب أن يوصي فيه. وأكثر ما يجوز الثلث فقط، وإن أوصى بالربع أو بالخمس أو بأقل فلا بأس، لكن أكثر ما يجوز الثلث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد رضي الله عنه: «الثلث والثلث كثير (¬3) » ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس
¬__________
(¬1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ محمد المسند ج 3 ص35.
(¬2) رواه البخاري في (الوصايا) باب الوصايا برقم (3827) ومسلم في (الوصايا) الباب الأول برقم (1627) .
(¬3) رواه البخاري في (الجنائز) باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة برقم (1296) ، وفي (الوصايا) باب الوصية بالثلث برقم (2743) و (2744) ، ومسلم في (الوصية) باب الوصية بالثلث برقم (1628) و (1629) .

الصفحة 75