كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 21)

تحريم الزواج من بنت المطلقة بعد الدخول
س 6: نطلب الإفادة عن رجل تزوج بنت مطلقته هل يجوز ذلك؟ (¬1)
ج: لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت مطلقته إذا كان قد دخل بها؛ لأنها ربيبة، وقد حرم الله الربائب على عباده، كما قال الله تعالى في بيان المحرمات من النساء: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (¬2) الآية، والدخول هو الجماع، أما إن كان لم يدخل بأمها، بل عقد عليها ثم طلقها، فلا حرج عليه في تزوج بنتها؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (¬3) .
¬__________
(¬1) نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة.
(¬2) سورة النساء الآية 23
(¬3) سورة النساء الآية 23
زوج الأم الأول محرم
لبناتها من الزوج الثاني
س 7: الأخ ع. ن. م. من الرياض يقول في سؤاله:

الصفحة 12