في ذلك، وهل الحجاب جائز أم لا؟ (¬1)
ج: أزواج بناتك محارم لك، فلا حرج في الكشف لهم ما جرت به العادة، كالوجه واليدين والقدمين، وليس ذلك بواجب، لكن هو المشروع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم (¬2) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه (¬3) » ، ولأن الحجاب عنهم مخالف للشرع، ومسبب للوحشة والبغضاء، فالذي ينبغي تركه، والعمل بالرخصة الشرعية، والكشف لبعضهم دون البعض الآخر يوجب الريبة والتساؤل ويسبب الوحشة والتكدر، فالمشروع تركه، أو أن تكشفي للجميع.
¬__________
(¬1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1477) بتاريخ 25 شعبان 1415 هـ.
(¬2) رواه مسلم في (الصيام) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر برقم (1115) .
(¬3) رواه الإمام أحمد (2\ 108) وابن حبان في باب ذكر استحباب قبول رخصة الله برقم (2742) .
أبناء زوجك قبلك وبعدك محارم لك
س 17: سائلة تقول: تزوجت برجل له أولاد من غيرها. ثم طلقها وتزوج أخرى، وولدت له ولدا،