كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 22)

تعني الطلاق، قلت: نعم، قالت: بعشر، فقلت: بعشر، فقالت: بمائة، فقلت: بمائة، فقالت: بألف، فقلت: بألف، ورغبتك في الفتوى كان معلوما.
والجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت فإن طلاقك هذا منكر، ويجب عليك التوبة من ذلك ولا أرى لك سبيلا إليها حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها لأن كل جملة من كلامك وقع بها طلقة، وبذلك استوفيت الطلقات الثلاث أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
78 - حكم من طلق بقوله: هي طالق، هي طالق، هي طالق طلاق البتة
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بالطائف وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (¬1)
¬__________
(¬1) صدرت من مكتب سماحته برقم (698) في 18 \ 7 \ 1391هـ.

الصفحة 136