كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 22)

6 - مسألة في طلاق الثلاث بلفظ واحد
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة الضمان والأنكحة والطلاق والولاية بالرياض وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (¬1) يا محب كتابكم الكريم رقم 1201 وتاريخ 17 \ 10 \ 1391هـ الجوابي لكتابي رقم 1914 وتاريخ 8 \ 10 \ 1391هـ وصل، وصلكم الله بهداه، واطلعت على صورة الضبط المرفقة به المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج ب. على زوجته، وهو أنه اعترف لدى فضيلتكم أنه طلقها ثلاثا بلفظ واحد، ولم يطلقها قبله ولا بعده، واعترفت مطلقته أنه حصل بينه وبينها خلاف، فخرجت إلى بيت أختها، وليس لها علم بطلاقه، ولا تعلم أنه طلق قبل طلاقه المسجل لديكم ولا بعده، كما اعترفت أنه قد ارتفع عنها الحيض منذ سنة للكبر، وقد اطلعت على الصك الصادر بإملاء فضيلتكم برقم 463 وتاريخ 8 \ 3 \ 1391 هـ في شأن الطلاق، المذكور فوجدته مطابقا لما ذكر من
¬__________
(¬1) صدرت من سماحته برقم 2347 في 7 \ 12 \ 1391 هـ.

الصفحة 14