كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 22)

وأرسلت إليها وثيقة الطلاق المرفقة صورتها، ثم بتاريخ 19 \ 7 \ 1392 هـ أقررت أمام القاضي والشهود بأنك طلقتها طلاقا باتا بثلاثة ألفاظ، وجرى إثبات ذلك في الصك الصادر من المحكمة الكبرى يحده المرفقة صورته، وأن نيتك حين أقررت بطلاقها أن يكون طلاقا باتا لا رجعة فيه وما زلت عند هذه النية إلى آخر ما ذكرت، ورغبتك في الفتوى كان معلوما.
والجواب: بناء على ما ذكرت آنفا تكون زوجتك قد خرجت من عصمتك وبانت منك بينونة كبرى وحرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا شرعيا ويطأها، ونسأل الله أن يجعل الصالح في الواقع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الصفحة 141