كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 22)

ولكن اختلف العلماء أتعتد المخلوعة ثلاثا أم بحيضة واحدة؟ وهذه التي سألت عنها مخلوعة، إذا كانت فرضت له مالا، أو أعطته مالا حتى خلعها؛ فالصواب أنه يكفيها حيضة واحدة؛ لحديث الربيع بنت معوذ لما خالعت زوجها، أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد بحيضة، وهكذا جاء حديث ثابت بن قيس.
فالمقصود أن المخلوعة التي طلقها زوجها على مال، إن اعتدت بثلاث حيض، فهذا أفضل وأحوط، وفيه الخروج من خلاف العلماء، وإن اعتدت بحيضة واحدة كفاها ذلك، في أصح قولي أهل العلم؛ لما ثبت في هذا من السنة المشار إليها، والله ولي التوفيق.
104- لا يحل النكاح لمن طلق الرابعة حتى تنتهي عدتها
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم \ أ. ع. ب. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (¬1) :
¬__________
(¬1) صدرت برقم 956 في 2 \ 6 \ 1391 هـ.

الصفحة 177