كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 22)

على الضبط المرفق المتضمن بيان اعتراف ظ. ح. م. بأنها لم ترضع ص. م. ح. سوى رضعة واحدة وبذلك أفتيت السائل س. ح. بأن الرضاع المذكور لا يعتبر ولا يثبت به تحريم الرضاع، لعدم استيفائه الشروط المعتبرة. فأرجو إشعار الجميع بذلك. شكر الله سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
146 - إذا أرضعت طفلا فتحرم عليه بناتك من جميع الأزواج
س: أنا أم لثلاث بنات، أنجبت بنتا واحدة من زوجي الأول، وبنتين من زوجي الثاني ولي ولد من الرضاع رضع مع ابنتي الأولى من الزوج الأول. فهل يكون هذا الابن أخا للبنتين اللتين من الزوج الثاني؟ (¬1) .
جواب: إذا كنت أرضعت الشخص المذكور خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين، فإنه بذلك يكون ابنا
¬__________
(¬1) هذا السؤال وسؤالان بعده نشرت في جريدة البلاد عدد (15430) وتاريخ 13 \ 6 \ 1419هـ

الصفحة 253