له، وصار إخوان المرضعة أخوالا له وأخواتها خالات له؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (¬1) » متفق على صحته.
أما أنت يا أم. ي. فلا تعلق لك بالرضاع المذكور، ولا يجوز لك ولا لأخواتك أن تكشفن لأبناء خالكن بسبب رضاعة أخيكن من زوجة خالكن؛ لأنهم بالنسبة إليكن ليسوا محارم لكن، وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الشهادات (2645) ، صحيح مسلم الرضاع (1447) ، سنن النسائي النكاح (3306) ، سنن ابن ماجه النكاح (1938) ، مسند أحمد بن حنبل (1/339) .
148 - مسألة في الرضاع
س: تزوجت في السنة الماضية بابنة عمي، ومشكلتي وإياها أن أمي من الرضاعة والتي أرضعتني مع ابنها الكبير شهدت بأنها أرضعت كذلك زوجتي مع ابنها، ولم تحدد لنا كيفية الرضاع ولا عدد مراته ماذا أفعل والحال ما ذكر؟
جواب: لا تحرم عليك زوجتك حتى تشهد المرأة المذكورة التي أرضعتك، بأنها أرضعتها خمس رضعات أو أكثر، حال كون الرضعية في الحولين، ولا بد مع ذلك من إثبات كونها منه،