كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 22)

اعترف عندي حسبما هو مدون في كتابي المرفق بأنه لم يطلقها بالثلاث، إلا مرة واحدة، ولم يطلقها سوى ذلك، ونظرا لاختلاف شهادة أخي والدها، ود. م. وعدم قبول دعوى والدها إلا ببينة عادلة، وبما أن القاعدة العامة في مثل ذلك: أن القول قول المدعى عليه مع يمينه،
بناء على كل ما ذكر أرجو تحليف الزوج المذكور بأنه لم يطلق زوجته المذكورة بالثلاث، إلا مرة واحدة فإن حلف فقد أفتيته بأنه قد وقع عليها بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة، لم تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعا، وإن نكل عن اليمين فيكون الواقع على زوجته المذكورة طلقتين بكل جملة طلقة، ويبقى له طلقة، وله مراجعتها كما تقدم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الفتوى المذكورة، كما لا يخفى، وعليه التوبة من ذلك لكون الطلاق بالثلاث منكرا كما يعلم ذلك فضيلتكم، وعليه كفارة يمين عن حلفه بعدم عودتها إلى بيته، إذا عادت، فأرجو إكمال اللازم، وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة، أثابكم الله وشكر سعيكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الصفحة 29