أنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (¬1) » . وقال - عليه الصلاة والسلام -: «لا رضاع إلا في الحولين (¬2) » . وقالت عائشة - رضي الله عنها -: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأمر على ذلك (¬3) » . أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي وهذا لفظه، والله ولي التوفيق.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الشهادات (2645) ، صحيح مسلم الرضاع (1447) ، سنن النسائي النكاح (3306) ، سنن ابن ماجه النكاح (1938) ، مسند أحمد بن حنبل (1/339) .
(¬2) موطأ مالك الرضاع (1290) .
(¬3) صحيح مسلم الرضاع (1452) ، سنن النسائي النكاح (3307) ، سنن أبو داود النكاح (2062) ، موطأ مالك الرضاع (1293) ، سنن الدارمي النكاح (2253) .
182 - إذا رضعت من امرأة صارت أما لك وزوجها أبا لك
س: إنني شاب أريد الزواج من كريمة رجل، ولكن المشكلة أنني راضع من زوجة الرجل مع بنت، ولقد توفيت البنت التي رضعت معها، وبعدها زوجة الرجل أنجبت بنتا هل يجوز لي أن أتزوج البنت هذه أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا؟ (¬1)
ج: إذا كانت زوجة الرجل الذي ترغب في الزواج من ابنته قد أرضعتك خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين فإنها تكون أمك من الرضاعة، ويكون زوجها أباك من الرضاع، وتكون
¬__________
(¬1) نشر في كتاب فتاوى إسلامية، من جمع محمد المسند، ج 3 ص 337.