س6: المرأة التي ترقد على ابنها فيموت، هل تلزمها روحه، وماذا تفعل؟
ج: إذا كان موته بأسباب رقودها عليه فعليها الكفارة والدية على العصبة لقول الله سبحانه: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (¬1) الآية، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 92
219 - كسر عظم الميت لا يوجب القصاص
س: هل يوجب كسر عظم الميت القصاص؟ (¬1)
ج: لا يوجب القصاص، وإنما القصاص بين الأحياء بشروطه.
¬__________
(¬1) نشر في كتاب أحكام الجنائز من إعداد الجمعية الخيرية بشقراء