كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 22)

قصده إيقاع الطلاق إن لم يكن ح. قال الكلمة فقد وقع عليها بذلك طلقة واحدة لأن أخاها ح. لم يقلها حسب اعترافه، وأما طلاقه الثاني فقد أفتيته بأنه قد وقع عليها بذلك طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة المعلقة إن كان أراد إيقاعها حسب ما تقدم ويبقى له طلقة وله مراجعتها على كل حال ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى، وإذا كانت الطلقة المعلقة لم تقع لعدم قصده إياها فإنه يكون الباقي له بذلك طلقتين، فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، أثابكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
25 - حكم من علق
طلاق زوجته بشرط ففعلته ناسية
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ص. ع. أوفقه الله آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد (¬1) :
¬__________
(¬1) صدرت من سماحته برقم 292 في 17 \ 2 \ 1393 هـ.

الصفحة 44