كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 22)

1 - مسألة: في الطلاق الثلاث
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم أ. م. غ. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (¬1) . يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 10 \ 6 \ 1390هـ وصل، وصلكم الله بهداه، واطلعت على الورقة المرفقة به المتضمنة إثباتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج س. ع. أ. على زوجته، وهو أنه طلق زوجته المذكورة بقوله لها: أنت مطلقة بالثلاث، وأنه أفتي في محكمة مصوع بأن عليه إطعام ستين مسكينا ستين ريالا، وأنه راجعها بعد أسبوع من وقوع الطلاق بحضرة أبيها وخالها عند قاضي مصوع، ولكن لم يتمكن من الإطعام آن ذاك، وقد أصبح اليوم قادرا على الإطعام، ولا زال معتزلا زوجته المذكورة، وأنه لم يطلقها قبل ذلك، وأنه لا ولي لها في المملكة، ومصادقة زوجته له في ذلك، وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة، ولا كفارة عليه؛ لأن الكفارة في مثل هذا الحادث لا أصل لها، ولا نعلم أحدا من
¬__________
(¬1) صدرت من سماحته برقم 1362 في 4 \ 8 \ 1390هـ

الصفحة 7