كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 22)

وأشهد على ذلك في رمضان 1391هـ، وأنه وابنته لا مانع لديهما من معاودة النكاح إذا أجازه الشرع، وأن الزوج اعترف لديكم أنه طلقها قبل ذلك طلاق السنة فقط، وقد اطلعت على صورة ورقة الطلاق المرفقة المؤرخة 29 \ 7 \ 1391 هـ فوجدتها تنص على ما يأتي: (نعم أنا [س. ع. هـ] بنفسي راضية وخاطر سامح فقد طلقت زوجتي المدعوة [فلانة] ثلاث طلقات، تحرمها علي، طلاق لا رجعة فيه، وقد شهد بذلك [ع. ف. ر.] وابنه، وكاتبه، وعلى هذا جرى التوقيع) انتهى.
كما اطلعت على ورقة المراجعة المرفقة المذيلة بإثبات فضيلتكم، وهذا نصها (نشهد نحن الموقعين أدناه [ع. ح. ز] و [م. ع. ر] بأنه في شهر رمضان المبارك لعام 1391هـ أشهدنا الزوج أنه راجع زوجته المسماة [فلانة] ، إلى عصمته، وعلى ما سمعنا شهدنا، والله خير الشاهدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين) انتهى.
وبناء على ما ذكر أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الأخير طلقة واحدة، تضاف إلى الطلقة السابقة، ويبقى لها طلقة، ومراجعته لها صحيحة؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، كما لا يخفى، وعليه التوبة من طلاقه الأخير لكونه طلاقا منكرا كما يعلم ذلك

الصفحة 9