كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 23)
ج: قد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الخنزير كله لحمه وشحمه، واحتجوا بهذه الآية الكريمة وما جاء في معناها. وقالوا: إنما حرم لخبثه، والخبث يعم اللحم والشحم، لكن الله سبحانه ذكر اللحم، لأنه المقصود والباقي تبع، واحتجوا على ذلك أيضا بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الفتح: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (¬1) » . فنص على الخنزير ولم يذكر اللحم فدل ذلك على تعميم التحريم.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري برقم (2082) كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، ومسلم برقم (2960) كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
14 - حكم دهن الخنزير (¬1)
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد اطلعت أخيرا على كلمة بعنوان " الخنزير ودهنه " بقلم ع. ع. قال فيها وفقه الله: (قضية تشغل بال كل مسلم
¬__________
(¬1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع محمد المسند ج 3 ص 393.
الصفحة 23
472