كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 24)
الأسئلة
س: ما حكم السترة، وهل مرور الكلب والمرأة والحمار، يقطع الصلاة؟ وما موقفنا من كلام عائشة رضوان الله عليها عندما قالت: "أجعلتمونا كالكلاب والحمير"!
ج: السترة سنة مؤكدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها (¬1) » رواه أبو داود بإسناد جيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره إذا سافر تنقل معه العنزة وكان يصلي إليها عليه الصلاة والسلام، فهي سنة مؤكدة وليست واجبة؛ لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة.
وأما ما يقطع الصلاة فهو الحمار والكلب الأسود والمرأة البالغة، لقوله عليه الصلاة والسلام: «يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل؛ المرأة والحمار والكلب الأسود (¬2) » أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، ورواه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود برقم (596) كتاب الصلاة، باب الدنو من السترة والنسائي برقم (740) كتاب القبلة، باب الأمر بالدنو من السترة
(¬2) أخرجه مسلم برقم (789) كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي.
الصفحة 21
438