كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (اسم الجزء: 1)

أمده الله بها ما كان يدرك أن يتزوج بكل هذا العدد، أو يقوم بحقهن من الإحصان والعشرة.
ولو فرض أن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تزوج امرأة لمجرد قضاء الوطر من الشهوة والتمشي مع ما تقتضيه الفطرة بل الطبيعة لم يكن في ذلك قصور في مقام النبوة، ولا نقص في حقه، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كيف وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، وحسبها، وجمالها، ودينها، فاظفر بذات الدين» . بل قد قال الله له: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} . لكننا لا نعلم حتى الآن أن رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تزوج امرأة لمجرد قضاء الوطر من الشهوة، ولو كان كذلك لاختار الأبكار الباهرات جمالا، الشابات سنًّا، كما قال لجابر - رضي الله عنه - حين أخبره أنه تزوج ثيبًا، قال: «فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك» ؟ . وفي رواية: «وتضاحكها وتضاحكك» . وفي رواية: «ما لك وللعذارى ولعابها» ، رواه البخاري، وإنما كان زواجه، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إما تأليفًا، أو تشريفًا، أو جبرًا أو مكافأة، أو غير ذلك من المقاصد العظيمة. وقد أجملها في فتح الباري ص 115 ج 9 المطبعة السلفية حيث قال: " والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره من النساء عشرة أوجه:
أحدها: أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك.
ثانيها: لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم.
ثالثها: الزيادة في تألفهم لذلك.

الصفحة 322