كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (اسم الجزء: 2)

شخص لا يؤديها فقال: أعوذ بالله منكم، فإننا لا نعيذه لأن إعاذته مقتضاها إقراره على معصية الله عز وجل, والله سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك فإذا كان الله لا يرضاه فنحن لا نوافقه عليه، فالمهم أن من استعاذ بالله سبحانه وتعالى فإننا مأمورون بإعاذته وتجنبه ما لم يستعذ بالله من أمر واجب عليه يخاف أن نلزمه به فإننا لا نعيذه في هذه الحال. والله المستعان.
(284) وسئل -حفظه الله تعالى-: عن حكم الحلف بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والكعبة؟ والشرف والذمة؟ وقول الإنسان "بذمتي "؟
فأجاب بقوله: الحلف بالنبي، عليه الصلاة والسلام، لا يجوز بل هو نوع من الشرك، وكذلك الحلف بالكعبة لا يجوز بل هو نوع من الشرك؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والكعبة كلاهما مخلوقان والحلف بأي مخلوق نوع من الشرك.
وكذلك الحلف بالشرف لا يجوز، وكذلك الحلف بالذمة لا يجوز؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» . وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت» .
لكن يجب أن نعلم أن قول الإنسان: "بذمتي" لا يراد به الحلف ولا القسم بالذمة، وإنما يراد بالذمة العهد، يعني هذا على عهدي ومسئوليتي هذا هو المراد بها، أما إذا أراد بها القسم فهي قسم بغير الله فلا يجوز، لكن

الصفحة 221