كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (اسم الجزء: 12)
والثالثة: إنبات العانة، وهي الشعر الخشن حول القبل، هذه الثلاث العلامات تكون للرجال والنساء، وتزيد المرأة علامة رابعة وهي: الحيض فإن الحيض من علامات البلوغ.
وأما العاقل فضده: المجنون الذي لا عقل له، ومنه الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة إذا بلغ به الكبر إلى حد فقد التمييز، وهو ما يعرف عندنا بالمهذري فإنه لا تجب عليه الصلاة حينئذ لعدم وجود العقل في حقه.
وأما الحيض أو النفاس فهو مانع من وجوب الصلاة فإذا وجد الحيض أو النفاس فإن الصلاة لا تجب لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المرأة: ((أليس إذا حاضت لم تصل، ولم تصم)) (¬1)
* * *
2) سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله -: ورد في الحديث ((أنه لا خير في دين ليس فيه صلاة)) (¬2) ، فهل كانت الصلاة في الأديان السابقة مثل الصلاة في الإسلام أم تختلف عنها؟
فأجاب بقوله: هذا الحديث لا أعلم عنه، ولا أظنه يصح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لكن الأديان السابقة قد ثبت فيها الصلاة وثبت فيها الركوع والسجود لقوله تعالى عن إسماعيل (وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري: كتاب الحيض / باب ترك الحائض الصوم، وكتاب الصوم / باب الحائض تترك الصوم والصلاة.
(¬2) أخرجه الإمام أحمد 4/218 من حديث عثمان بن أبي العاص مطولاً وفيه: (لا خير في دين لا ركوع فيه) . وأبو داود: في كتاب الخراج / باب خبر الطائف، وضعفه الألباني - ضعيف أبي داود 300.
الصفحة 13
529