وأما الملحون فإن كان اللحن يتغير به المعنى فإن الأذان لا يصح كما لو قال المؤذن " الله أكبار " فهذا لا يصح، لأنه يحيل المعنى فإن أكبار جمع كبر وهو الطبل.
وأما إذا كان اللحن لا يتغير به المعنى فإن الأذان يصح مع الكراهة.
* * *
107) وسئل فضيلة الشيخ: هل يجزيء الأذان قبل الوقت؟
فأجاب بقوله: الأذان قبل الوقت لا يجزيء لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم " (¬1) والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت والحديث عام لا يستثنى منه شيء ولا يعارض حديث " إن بلالاً يؤذن بليل " (¬2) لأننا نقول إن أذان بلال ليس لصلاة الفجر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم ".
* * *
108) سئل فضيلة الشيخ: ما رأي فضيلتكم في كلمة " رفع الأذان " أو " يرفع الأذان فلان "؟
فأجاب قائلاً: الأولى أن يعبر بالأذان دون رفع الأذان؛ لأن التعبير بالأذان هو التعبير الشرعي، ولأنه أوضح للناس.
* * *
109) وسئل فضيلته: عن حكم تأخير الأذان عن أول الوقت؟
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه ص160
(¬2) تقدم تخريجه ص177.