كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (اسم الجزء: 13)

تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" (¬1) .
ويكون تأمين الإمام والمأموم في آن واحد، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وآله وسلم: "إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين" (¬2) .

463 وسئل فضيلة الشيخ: ورد في الحديث: "إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه"، فهل من سبق إمامه يدخل في هذا الفضل؟
فأجاب فضيلته بقوله: من سبق إمامه في التأمين فإنه لا يدخل في هذا الفضل، لأنه قال: "إذا أمن الإمام فأمنوا فمن وافق" (¬3) .
لكن لو فرض أن الإمام تأخر فحينئذ لا حرج على المأموم أن يؤمن.

464 سئل فضيلة الشيخ: إذا فرغ المصلي في الصلاة السرية من قراءة الفاتحة وسورة والإمام لم يركع فهل يسكت؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يسكت المأموم إذا فرغ من قراءة الفاتحة وسورة قبل أن يركع الإمام، بل يقرأ حتى يركع الإمام، حتى لو كان في الركعتين اللتين بعد التشهد الأول وانتهى من الفاتحة ولم يركع الإمام فإنه يقرأ سورة أخرى حتى يركع الإمام؛ لأنه ليس في
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في الأذان باب 111: جهر الإمام بالتأمين (780) ، ومسلم في الصلاة باب 18: التسميع والتحميد والتأمين 1/307 ح72 (410) .
(¬2) أخرجه البخاري في الأذان باب 113: جهر المأموم بالتأمين (782) ، ومسلم في الموضع السابق ح76 (410) .
(¬3) أخرجه البخاري في الموضع السابق، ومسلم في الموضع السابق ح72 (410) .

الصفحة 116